الشيخ الطوسي

478

الخلاف

فأنت طالق ، هل هما على الفور ، أو على التراخي ؟ فقال الشافعي فيه قولان : أحدهما : على الفور ، في قوله : إن لم تدخل الدار ( 1 ) . والثاني : على الفور فيهما ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . وفي أصحابه من فرق بينهما ، فقال : ( إن لم ) يكون على التراخي ، و ( إذا لم ) على الفور ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ( 3 ) . وهذا يسقط عنا ، لما أفسدناه من تعليق الطلاق بشرط ، فما يبني عليه لا يصح على مذهبنا . مسألة 44 : طلاق المكره وعتقه ، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : طلاق المكره وعتاقه واقع ، وكذلك كل عقد يلحقه فسخ ، فأما ما لا يلحقه فسخ - مثل البيع والصلح والإجارة - فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا ، فإن أجازها وإلا بطلت ( 5 ) .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 193 ، المجموع 17 : 190 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 22 . ( 2 ) المجموع 17 : 190 ، والمغني لابن قدامة 8 : 355 ، والشرح الكبير 8 : 385 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 8 : 355 ، والشرح الكبير 8 : 385 . ( 4 ) مختصر المزني : 194 ، والوجيز 2 : 57 ، والسراج الوهاج : 412 ، ومغني المحتاج 3 : 289 ، والمجموع 17 : 66 ، وكفاية الأخيار 2 : 65 ، والمحلى 10 : 203 ، والمغني لابن قدامة 8 : 260 ، والشرح الكبير 8 : 243 ، وبداية المجتهد 2 : 81 ، وعمدة القاري 20 : 250 ، وبدائع الصنائع 3 : 100 ، وتبيين الحقائق 2 : 195 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 5 ، وفتح الباري 9 : 39 ، وشرح فتح القدير 3 : 39 ، ورحمة الأمة 2 : 56 ، الميزان الكبرى 2 : 122 ، والهداية 3 : 39 ، ونيل الأوطار 7 : 22 ، والبحر الزخار 4 : 166 . ( 5 ) بدائع الصنائع 3 : 100 ، واللباب 2 : 226 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 39 ، وشرح فتح القدير 3 : 39 ، وتبيين الحقائق 2 : 194 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 39 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 5 ، وفتح الباري 9 : 390 ، والمغني لابن قدامة 8 : 260 ، والشرح الكبير 8 : 243 ، والوجيز 2 : 57 ، المجموع 17 : 67 ، وبداية المجتهد 2 : 81 ، ورحمة الأمة 2 : 56 ، والميزان الكبرى 2 : 122 ، والبحر الزخار 4 : 166 ، وسبل السلام 3 : 1090 .